وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣ - ٣٧ ـ باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
[ ٢٨٥٢٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريته ، وولدت كل واحد منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا [١] من ثمّنه.
[ ٢٨٥٢٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ، قال : الأوّل أحق بها من الآخر ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
[ ٢٨٥٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها ، أو مات عنها ، فتزوجت ثمّ جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتد ، وترجع إلى زوجها الأوّل.
[ ٢٨٥٢٦ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ | ٣ ، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] في المصدر : عوضا.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ | ٥.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ | ٤ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٦٨ | ٥٨٥ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.