وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١ - ٣٦ ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية
مستعملة بالمعنى اللغويّ ، ويكون مخصوصا بالرجعي.
[ ٢٨٥١٨ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمّي ، عن حماد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلّق امرأته ، ثمّ توفّي عنها وهي في عدتها ، فانّها ترثه ، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت هي في عدتها فانه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.
[ ٢٨٥١٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى في المرأة إذا طلّقها ، ثمّ توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه ، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين ، فان طلقها ثلاثا فانها لا ترث من زوجها ، ولا يرث منها ، فان قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٢٨٥٢٠ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، ولها الميراث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وتقدّم ما يدل على أن عدم التوارث في العدّة البائنة ، وبعد العدة مخصوص بما عدا المريض [٣].
٧ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ | ٢٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٦ | ١٠٨٨.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ | ٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ | ١٠٩٤.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ | ١٦٩١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
[٣] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.