وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - ٤٣ ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى
٤٢ ـ باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في
العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط
[ ٢٨١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنّة ، وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أن على الرجل الصداق. وأنّ بيده الجماع والطلاق. وتلك السنة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي المهور [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٣ ـ باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى ، اذا كانت
زوجته حرة او امة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق
بيد المولى
[ ٢٨١٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ | ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور.
[١] تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المهور.
[٣] يأتي في الباب ٤٤ من هذه الابواب ، وفي الباب الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.
الباب ٤٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ | ١ ، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد.