وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ٤١ ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
أقول : ويأتي مايدل على ذلك [٢].
٤١ ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان
اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ،
وقع مع الشرائط
[ ٢٨١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، وعلي بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الخيار ، فقال : وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٨١٠٤ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل إذا خير امرأته ، قال : إنما الخيرة لنا ، ليس لاحد ، وإنما خير رسول الله صلىاللهعليهوآله لمكان عائشة [١] ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهنّ أن يخترن غير رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٨١٠٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، ومحمّد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز [١] ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد.
الباب ٤١
فيه ١٩ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ | ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ | ٦.
[١] قوله : لمكان عائشة : أي لاجل قولها : طلقنا ليأتينا الاكفاء من قومنا كما يفهم من حديث اخر رواه الكليني « منه قده ».
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٨٨ | ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ | ١١١٢.
[١] في المصدر : الخزاز.