وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٤٠ ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
محمّد بن عيسى اليقطينيّ ، قال : بعث إلي أبوالحسن عليهالسلام رزم [١] ثياب ـ إلى أن قال : ـ وأمر بدفع ثلاثمّائة دينار إلى رحيم [٢] ، زوجة كانت له ، وأمرني أن اطلقها عنه ، وامتعها بهذا المال ، وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى ، وآخر نسي محمّد بن عيسى اسمه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوكاله [٣] ، وفي الطلاق ثلاثا [٤] ، وفي النشوز [٥] ، وغير ذلك [٦].
٤٠ ـ باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض ،
وهي في سن من تحيض ، الا بعد ثلاثة أشهر
[ ٢٨١٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيِّ عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة يستراب بها ، ومثلها تحمل ، ومثلها لا تحمل ولا تحيض ، وقد واقعها زوجها ، كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر ، ثمّ يطلقها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن أبي يزيد [١].
[١] في نسخة : برزم.
[٢] في نسخة : رخيم « هامش المخطوط » وفي المصدر : رحم.
[٣] تقدم في البابين ١ و ٣ من أبواب الوكالة
[٤] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٥] تقدم في الابواب ١٠ و ١٢ و ١٣ من ابواب القسم والنشوز.
[٦] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٣ من ابواب المهور.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٩٧ | ١.
[١] التهذيب ٨ : ٦٩ | ٢٢٨.