وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ٣٣ ـ باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير
٣٣ ـ باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير ، ولا يجوز أن
يطلق عنه
[ ٢٨٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمّان ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا. الحديث.
[ ٢٨٠٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصبي يزوج الصبية ، هل يتوارثان؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الاب؟ قال : لا.
أقول : وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وتقدم مايدل على المقصود أيضاً ، في أحاديث ثبوت الولاية للاب والجد [٣] ، وفي المهور [٤] ، وفي أحاديث ما لو زوجه غير الاب والجد [٥] ، وغير ذلك [٦].
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٠ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٢ | ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ٤٢ و ٤٤ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.
[٤] تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٢٨ من أبواب المهور.
[٥] تقدم في الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح.
[٦] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ١١ من أبواب عقد النكاح.