وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١ - ٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
موسى بن أشيم ، قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام ، فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال : ليس بشيء ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل ، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس ، فقال : ترد الثلاث إلى واحدة ، فقد وقعت واحدة ، ولا يردّ ما فوق الثلاث إلى الثلاث ، ولا إلى الواحد ، فنحن كذلك إذ جاءه آخر ، فقال له : ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه ، فلم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ، فأظلم علي البيت ، وتحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة ، فقال : يا أبن أشيم! أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت ، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدّة ـ كما قال الله عزّ وجلّ ـ ثلاثا أو واحدة ، فليس طلاقه بطلاق ، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ، فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ، ولا يرّد ما فوق الواحدة إلى الثلاث ، ولا إلى الواحدة ، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدّة ـ كما أمر الله عزّ وجلّ ـ فقد بانت منه ، ولا تحلّ له ، حتى تنكح زوجا غيره ، فلا تشكن يا ابن أشيم ، ففي كلّ ـ والله ـ من ذلك الحق.
[ ٢٨٠٥٠ ] ٢٩ ـ سعد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت : إني ابتليت ، فطلّقت أهلي ثلاثا في دفعة ، فسألت أصحابنا ، فقالوا : ليس بشيء ، وإن المرأة قالت : لا أرضى حتى تسأل أبا عبدالله عليهالسلام ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء.
[ ٢٨٠٥١ ] ٣٠ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ فقيل
٢٩ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٩.
٣٠ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٧ | ٢٦١.