وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤ - ٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من [١] خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ. وذكر طلاق ابن عمر.
أقول : تقدم ما يدل على أن طلاق ابن عمر كان في الحيض [٢].
ويأتي ما يدل عليه [٣] ، ويجوز حمله على أنه ليس بشيء في وقوع الثلاث ، بل تقع واحدة قاله الشيخ.
[ ٢٨٠٣٠ ] ٩ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد رد رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاق ( ابن عمر ) [١] ، إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة [٢] رد إلى كتاب الله وقال : لا طلاق إلا في عدة.
[ ٢٨٠٣١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله رد على عبدالله ابن عمر امرأته ، طلّقها ثلاثاً وهي حائض فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.
[ ٢٨٠٣٢ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن
[١] في التهذيب : ومن.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ٢٢ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ | ١٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ | ١٠١٨.
[١] في المصدر : عبدالله بن عمر.
[٢] في المصدر : فهو.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٥٥ | ١٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٨ | ١٠١٧.
١١ ـ التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧١ ، والاستصبار ٣ : ٢٨٦ | ١٠١٠.