وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه ، ثمّ قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.
[ ٢٨٠٢٧ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيِّ ، عن علي بن سويد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عمه حمزة بن بزيع ، عن علي بن سويد ، وعن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور ، عن علي بن سويد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب ، هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ـ إلى أن قال : ـ وسألت عن امهات أولادهم ، وعن نكاحهم ، وعن طلاقهم فأما امهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ ، وطلاق في غير عدة فأما [١] من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ، ويقينه شكه.
[ ٢٨٠٢٨ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنّ أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فانما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
وكذا الأوّل والثالث.
[ ٢٨٠٢٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن
٦ ـ الكافي ٨ : ١٢٥ | ٩٥.
[١] في المصدر : وأما.
٧ ـ الكافي ٦ : ٧١ | ٤.
[١] التهذيب ٨ : ٥٣ | ١٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٦ | ١٠٠٩.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٥٤ | ١٧٧ ، والاستبصار ٣ ٢٨٧ | ١٠١٦.