وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - ٢٠ ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
٢٠ ـ باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
الواحدة ، فلو تفرقا بطل الطلاق ، ولو طلق ولم يشهد ، ثمّ
أشهد كان الأوّل باطلا
[ ٢٧٩٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن ابي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع ، وأشهد اليوم رجلا ، ثمّ مكث خمسة أيّام ، ثمّ أشهد آخر؟ فقال : إنّما امر أن يشهدا جميعا.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٧٩٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال : نعم ، وتعتدُّ من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
أقول : حمله الشيخ على التفريق في الاستشهاد لا في الاشهاد ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على الحكمين [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي أقسام الطلاق [٣].
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٧١ | ١.
[١] التهذيب ٨ : ٥٠ | ١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ | ١٠٠٥.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٠ | ١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ | ١٠٠٦.
[١] تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١ من الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب أقسام الطلاق.