وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧ - ١٩ ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة
١٩ ـ باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة ، والاشارة ، والافعال
المفهمة له مع الاشهاد والشرائط ، ولا يجوز طلاق وليه عنه
[ ٢٧٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون عنده المرأة ، يصمت ولا يتكلّم ، قال : أخرس هو؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ، ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله ، فانّه لا يكتب ، ولا يسمع ، كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [١].
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام، وذكر مثله [٢].
[ ٢٧٩٨٩ ] ٢ ـ وعنه [١] ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمّان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طلاق الخرس ، قال : يلف قناعها على رأسها ، ويجذبه.
الباب ١٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ | ١٦١٣.
[١] التهذيب ٨ : ٧٤ | ٢٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠١ | ١٠٦٥.
[٢] الكافي ٦ : ١٢٨ | ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.