وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٨ - ١٧ ـ باب ان من قال لامرأته لم أجدك عذراء
ويأتي [٤] ، وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة.
[ ٢٨٩٧٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، ( عن حماد ، عن زياد بن سليمان ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، قال : لا حد عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ، عن حماد بن زياد مثله [٢].
[ ٢٨٩٧٨ ] ٥ ـ وبأسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها.
أقول : قد عرفت وجهه [١].
[ ٢٨٩٧٩ ] ٦ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع ، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.
[٤] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ | ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٢٣١ | ٨٧٠.
[١] في التهذيب : عن حماد ، عن زياد ، عن سليمان ، وفي الفقيه : حماد بن زياد ، عن سليمان ابن خالد.
[٢] الفقيه ٤ : ٣٤ | ١٠٣.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ | ٣٠٢.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٣٥ | ١٠٤.