وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤ - ١٤ ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها
[ ٢٨٩٦٨ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يلاعن في كل حال ، إلا أن تكون حاملا.
قال الشيخ : يعني : لا يقيم عليها الحد إن نكلت ؛ لما مرّ [١] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٢].
١٤ ـ باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، أو من يتقرب بها.
[ ٢٨٩٦٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أن ميراث ولد الملاعنة لامه فان كانت امه ليست بحيّة ، فلأقرب الناس من امه لاخواله.
[ ٢٨٩٧٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال : إلى امه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٩٠ | ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ | ١٣٤٠.
[١] مر في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ ١٩٠ | ٦٦٣ ، وأورده بطريق اخر في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٦.
[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.