وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١ - ١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : تقدم الوجه في حكم الامة والذمية [٢] ، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة [٣].
١١ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
[ ٢٨٩٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة ، ـ إلى أن قال : ـ والمجلود في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) [١].
١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا ،
احدهم زوجها
[ ٢٨٩٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٧ | ١٦٦٧.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤ ، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ | ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ | ١٣٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] النور ٢٤ : ٤.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ | ٧٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥ | ١١٨.