وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - ١ ـ باب كيفيته ، وجملة من احكامه
قال عليهالسلام للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ثمّ قال لها : امسكي ، فوعظها ، ثمّ قال لها : اتقي الله ، فان غضب الله شديد ، ثمّ قال لها : اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما ، وقال لهما : لاتجتمعا بنكاح أبدا بعد ، ما تلاعنتما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٢٨٩٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن البزنطيّ ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام ، فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال : يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة والصبي عن يساره.
[ ٢٨٩٠٤ ] ٣ ـ قال : وفي خبر آخر ، ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثمّ يقول له الامام : اتق الله ، فان لعنة الله شديدة ، ثمّ يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمّ يقول لها الامام : اتقي الله ، فان غضب الله شديد ، ثمّ تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.
فان نكلت رجمت ، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ، لان الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها ، ويتّقي الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ، وإن لم تنكل درأ عنها الحد وهو الرجم ، ثمّ يفرّق بينهما ولا تحل له أبدا ، وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحد ، فان ادعى
[١] التهذيب ٨ : ١٨٤ | ٦٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٠ | ١٣٢٢.
[٢] الكافي ٦ : ١٦٣ | ٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٤.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٧ | ١٦٦٥.