وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠ - ١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله أنت خلية
وأهل الشام فاختلفوا عليه ، فأخذ بقول أهل الحجاز ، إنّ ذلك ليس بشيء.
[ ٢٧٩٧٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل قال لامرأته : أنت عليَّ حرام ، فقال : ليس عليه كفارة ولا طلاق.
[ ٢٧٩٧١ ] ٩ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام؟ قال : هي يمين يكفرها ، قال الله تعالى لمحمّد صلىاللهعليهوآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم ) [١] فجعلها يميناً ، فكفّرها نبيُّ الله صلىاللهعليهوآله
قال : وسألته بما يكفر يمينه؟ قال : إطعام عشرة مساكين فقلت : كم إطعام كل مسكين؟ فقال : مد مد.
قال : وسألته عن هذا الآية : ( أو كسوتهم ) [٢] للمساكين؟ فقال : ثوب يواري به عورته.
أقول : هذا محمول على الحلف لما مرّ [٣] ، أو على التقية ، أو على الاستحباب.
[ ٢٧٩٧٢ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني ، فلم يقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته.
٨ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.
٩ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ ـ ١٤٧ | ١٧٨ و ١٨٩ و ١٨١.
[١] التحريم ٦٦ : ١ ـ ٢.
[٢] المائدة ٥ : ٨٩.
[٣] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
١٠ ـ قرب الإسناد : ١١١ ، وأورده في الحديث ١٩ من الباب ٤١ من هذه الابواب.