وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٥ - ٢٥ ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
٢٤ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
[ ٢٨٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلويّ [١] ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين.
[ ٢٨٨٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل ، عن حفص بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.
٢٥ ـ باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
أو حيض لم يبطل التتابع ، ولم يجب الاستئناف
[ ٢٨٨٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٩ | ١١٤٨ ، والاستبصار ٤ : ٥٥ | ١٨٩.
[١] في نسخة : الكوكبي ( هامش المخطوط ) بدل العلوي ، وكذلك لم يرد في التهذيب قوله : ( محمّد ابن أحمد بن يحيى عن ).
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٤ | ١٨٧ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٩ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٥ | ١١٧٢ ، وأورد نحوه في الحديث ١٠ و ١١ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.