وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ١٤ ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين
[ ٢٨٨٤٠ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر ، عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في كفارة الظهار ـ قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً ، ( لكل مسكين ) [١] مدين مدين.
[ ٢٨٨٤١ ] ٧ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : ألا ترى أنه يقول : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [١] فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه ، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم ) [٢] لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم ، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.
[ ٢٨٨٤٢ ] ٨ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين.
[ ٢٨٨٤٣ ] ٩ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : في كفارة اليمين
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ | ٧٥.
[١] ليس في المصدر.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٧ ، بأختلاف.
[١] المائدة ٥ : ٨٩.
[٢] في المصدر : فكسوته ، وأن وافقت به الصيف فكسوته.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ | ١٧١.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٣.