وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧ - ١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله أنت خلية
[ ٢٧٩٦٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّاليّ ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه ، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه ، أو يخطّه بيده ، وهو يريد الطلاق أو العتق ، ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود [ و ] [١] يكون غائبا من أهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
ورواه الصدوق أيضا كذلك [٣].
أقول : حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية ، وإما على التلفظ معها ، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على النطق كالاخرس لما يأتي [٤] ، والله أعلم.
١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله : أنت خلية أو
برية ، أو بتة ، أو بائن ، أو حرام
[ ٢٧٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خليّة أو بريّة ، أو بتّة ، أو بائن ، أو حرام ، قال : ليس بشيء.
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٤ | ١.
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] التهذيب ٨ : ٣٨ | ١١٤.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٥ | ١٥٧٢.
[٤] يأتي في الباب ١٦ و ١٩ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٦ | ١٧٠٢ ، التهذيب ٨ : ٤٠ | ١٢٢.