وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣ - ٣ ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
عندي ، قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكيناً ، قال : اذهب فتصدق بها ، فقال والذي بعثك بالحقّ ، ما أعلم بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل وأطعم عيالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن عيسى [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ثبوت هذا الحكم في كفارة إفطار شهر رمضان في الصوم [٤].
٣ ـ باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي ، ولايجزي
اقل من ذلك ، وانه لا يجوز صوم الكفارة في
السفر ، ولا في المرض
[ ٢٨٧٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن صام فمرض فأفطر ، أيستقبل أو يتم ما بقي عليه؟ قال : إن صام شهرا ، ثمّ مرض استقبل ، فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه. الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
[١] التهذيب ٨ : ١٥ | ٤٨.
[٢] التهذيب ٨ : ٣٢١ | ١١٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥٧ | ١٩٧.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٤٤ | ١٦٤٩.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب الظهار.