وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١ - ١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
[ ٢٨٧٨٨ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا. الحديث.
أقول : هذا وما وافقه محمول على التقسيم ، لا التخيير جمعا.
[ ٢٨٧٨٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) [١] قال : من مرض أو عطاش [٢].
[ ٢٨٧٩٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي ، قال : [ عليه ] [١] عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين.
أقول : تقدم وجهه [٢].
[ ٢٨٧٩١ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث الظهار ـ قال : ثمّ
٤ ـ التهذيب ٨ : ٦ | ١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ | ٩١٤ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الظهار.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٥ | ١٢٠٦.
[١] المجادلة ٥٨ : ٤.
[٢] العطاش : داء يصيب الانسان يشرب فلا يروى « لسان العرب ٦ : ٣٨١ ».
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ | ١١٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٨ | ١٩٩ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٥ | ١٣٣.
[١] اثبيناه من المصدر.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٤١ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الظهار.