وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢ - ٢ ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان
أنزل الله الكفارة في ذلك ، فقال : ( الذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار [٢] ، وفي الصوم [٣] ، وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٥] ، وتقدم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه [٦].
٢ ـ باب ان من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان
عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله
مع الاستحقاق
[ ٢٨٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فاعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : إذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس
[١] المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤.
[٢] تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[٤] تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
[٥] يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الابواب.
[٦] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ | ٩.