وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩ - ١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
أبواب الكفارات
١ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة ، فإن عجز
فصيام شهرين متتابعين ، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً ، من
حرة كان الظهار ، أو من أمة
[ ٢٨٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث الظهار ـ قال : وندم الرجل على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ) [١] ، يعني : ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت علي كظهر امي ، قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإن عليه ( تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [٢] ، يعني : مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) [٣] فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.
أبواب الكفارات
الباب ١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٢ | ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الظهار.
(١ و ٢) المجادلة ٥٨ : ٣.
[٣] المجادلة ٥٨ : ٣ ، ٤.