وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣ - ١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
[ ٢٧٩٤٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولايتم بعد إدراك.
[ ٢٧٩٤٩ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشيء ، انّه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
[ ٢٧٩٥٠ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان الذين من قبلنا يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
[ ٢٧٩٥١ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام أنه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك. قال : وقال علي عليهالسلام : ولو وضع يده على رأسها.
[ ٢٧٩٥٢ ] ٨ ـ وبهذا الإسناد ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : لاطلاق إلا من بعد نكاح ، ولا عتق إلا من بعد ملك.
[ ٢٧٩٥٣ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن علي بن
٤ ـ الكافي ٨ : ١٩٦ | ٢٣٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من أبواب أحكام الدواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب آداب السفر.
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٣ | ٢.
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٣ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب العتق.
٧ ـ قرب الإسناد : ٤٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب العتق.
٨ ـ قرب الإسناد : ٥٠ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب العتق.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٥.