وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ١٤ ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن عليهماالسلام في رجل كان له عشر جوار ، فظاهر منهن جميعا كلهن بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٧١٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال : يكفر لكل واحدة [١] كفارة.
وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ، ما عليه؟ قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا.
أقول : أو هنا محمولة على التفصيل ، أو التقسيم ، لا التخيير ؛ لما يأتي في محله [٢] ، ذكره الشيخ [٣] ، وغيره [٤].
[ ٢٨٧١٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال عن غياث [١].
أقول : حمله الشيخ على أنه كفارة واحدة في الجنس ، إما عتق ، أو صيام أو إطعام ، ويمكن حمله على الانكار.
[١] التهذيب ٨ : ٢١ | ٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ | ٩٤٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٠.
[١] في المصدر زيادة : منهن.
[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات.
[٣] راجع التهذيب ٨ : ٣٢٢ | ذيل ١١٩٤ والاستبصار ٤ : ٥٨ | ذيل ١٩٩.
[٤] راجع الشرائع ٣ : ٦٧ ، والقواعد ٢ : ١٤٤.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢١ | ٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ | ٩٤٤.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٥.