وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٦ - ١٤ ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
لا ، قال : يطيق [١] إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله [٢].
[ ٢٨٧١٢ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الرحن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات ( في كل مجلس واحدة ) [١] ، قال : عليه كفارة واحدة.
أقول : حمله الشيخ على أن المراد : كفارة واحدة في الجنس كما يأتي [٢] ، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأوّل ، لا إنشاء ظهار آخر ، فإن القصد والارادة شرط في الظهار كما مر [٣] ، ويحتمل الحمل على الانكار.
١٤ ـ باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة
كفارة ، وان كان بلفظ واحد
[ ٢٨٧١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[١] في المصدر : فيطيق.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٤.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ | ٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ | ٩٤٢.
[١] في المصدر : في مجلس واحد.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٣] مر في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ | ١٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الابواب.