وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤ - ١٣ ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلى اخره [٢].
[ ٢٨٧٠٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمّالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المملوك ، أعليه ظهار؟ فقال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ، ولا عتق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
١٣ ـ باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة ، فعليه
لكل ظهار كفارة
[ ٢٨٧٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته ، عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات ، أو أكثر ، فقال : قال علي عليهالسلام : مكان كل مرة كفارة. الحديث.
[ ٢٨٧٠٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات؟ قال : يكفر ثلاث مرات. الحديث.
[٢] التهذيب ٨ : ٩ | ٢٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٥.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٤ و ٩ و ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٧ | ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ | ٩٣٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الكفارات.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ | ١٤ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٥ | ١٣٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.