وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - ٤ ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الظهار؟ فقال : هو من كل ذي محرم من اُمّ ، أو اُخت ، أو عمّة ، أو خالة ، ولا يكون الظهار في يمين. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
وكذا رواه الصدوق [٢].
[ ٢٨٦٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت عليَّ كظهر عمّته ، أو خالته ، قال : هو الظهار. الحديث.
[ ٢٨٦٦٧ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن الجبار ، عن صفوان ، عن سيف التمّار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي ظهر اختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، قال : فقال : إنما ذكر الله الامهات ، وإنّ هذا لحرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٦٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث الظهار ـ قال : وكذلك إذا هو قال : كبعض [١] المحارم فقد لزمته الكفارة.
[١] التهذيب ٨ : ٩ | ٢٦.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٤٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٩ | ٢٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٧ | ١٨.
[١] التهذيب ٨ : ١٠ | ٣٠.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦١ | ٣٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : ذوات.