وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - ١١ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق
١١ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ،
والا بطل
[ ٢٧٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول ـ في حديث ـ : ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ، وأشهد ، ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٧٩٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّهما قالا : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق.
[ ٢٧٩٤٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق.
الحديث ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبوب ، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديثين ١ و ١٩ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء ، وفي الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٢ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٢ | ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٢ | ١.