وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٥ - ٣٩ ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا دخل بها
يونس ، عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلقها وطلقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليهالسلام ، فقال : عليها عدة واحدة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١].
٣٩ ـ باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، اذا دخل بها ،
ثمّ طلقها
[ ٢٨٥٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة ، وفرض لها صداقا ، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال : جايز ، فقيل : فانه مكث معها ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، هل عليها عدة؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه؟. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٥١ | ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.
تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الابواب.
وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.