وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ٣٨ ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، أو عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة تزوج [١] في عدَّتها ، قال : يفرق بينهما ، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
أقول : هذا يحتمل التقية ، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [٢] ، وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣٨ ـ باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ،
فتزوجت ، ثمّ جاء ، وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان
جميعاً ، أجزاها عدة واحدة
[ ٢٨٥٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت ، فتزوجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدُّ للناس؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم.
قال زرارة : وذلك أن اناسا قالوا : تعتد عدتين لكل واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر عليهالسلام ، وقال : تعتد ثلاثة قروء ، فتحل للرجال.
[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
[١] في المصدر : تتزوج.
[٢] تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور.
[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ | ١ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥١ | ٢.