وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٠ - ٣٦ ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية
صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة : وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها.
قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ، ولا أظنه إلا وقد رواه.
[ ٢٨٥١٤ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلّقت ، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه ، فانها ترثه ، ثمّ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها.
[ ٢٨٥١٥ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد مثله ، وزاد : وإن قتل ورثت من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما الآخر.
[ ٢٨٥١٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، ثمّ مات عنها ، قال : تعتد بأبعد الأجلين ، أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٥١٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفي عنها زوجها ، وهي في عدتها قال : تعتد بأبعد الاجلين.
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون البائنة
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢١ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ | ٥١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٣ | ١٢٢٥ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ | ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ | ١٠٨٧.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ | ١.
[١] التهذيب ٨ ١٤٩ | ٥١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٤ | ١٢٢٧.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ | ٢.