وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥ - ١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين
[ ٢٧٩٢٥ ] ٦ ـ وعن حريز [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طلاق السنة ، فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق إلا بشاهدين والعدّة ، وهو قوله : ( فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) [٢] الآية.
[ ٢٧٩٢٦ ] ٧ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) [١] : والعدة الطهر من الحيض ، ( وأحصوا العدة ) [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣]، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين ، والا
بطل ، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
[ ٢٧٩٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
٦ ـ مجمع البيان : ١٠ ص ٣٠٥.
[١] في المصدر : جرير.
[٢] الطلاق ٦٥ : ١.
٧ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٧٣.
(١ و ٢) الطلاق ٦٥ : ١.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز ، وفي الباب ٧ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ وفي من الباب ٢٣ وفي الاحاديث ٥ و ١٩ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الباب ٤٠ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب أقسام الطلاق وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.
الباب ١٠
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨ ،