وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - ٣٦ ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية
العدول عنها. انتهى.
ويمكن الحمل على التقية في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأوّل بالقياس ، ويحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء ، بل هو قرينة للتقية ، ويمكن الحمل على المتوفى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل ، وقد تقدم ما يدل على وجوب عدة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٢].
٣٦ ـ باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة
عدة الوفاة ، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها ، وحكم
الموت في البائنة
[ ٢٨٥١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها ، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.
[ ٢٨٥١٣ ] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ توفّي عنها ، وهي في عدتها ، قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدّتها ، فإنه يرثها ، وكل واحد منهما يرث من دية
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ ، وفي الباب ٥٨ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٣٦
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢١ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ | ٥١٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٣ | ١٢٢٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ | ٥١٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٤. ١٢٢٦.