وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - ٣٥ ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة احدت عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمّدا صلىاللهعليهوآله رحم ضعفهن ، فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى أن المبيت في غير بيتها جائز ، إلاّ أنه يستحب لها تركه [١] ، وهذا الحديث وما وافقه ، ممّا تقدم ، يحتمل الحمل على التقية.
٣٥ ـ باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
[ ٢٨٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً ، وعليها العدة كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله [١].
[ ٢٨٥٠٨ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المتوفى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتى تعتد
[١] تقدم في حديث ٣ من الباب ٦١ من ابواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات ، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩ ، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٨ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.
[١] التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٤٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢٠٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٩ | ٨ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢٢ | ٣٨٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.