وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ٣٣ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام ، ثمّ لا تصبرن. لا تمتشط ، ولا تكتحل ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال : تخرج بعد زوال الشمس [١] وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها ، قلت له : فتحج؟ قال : نعم.
[ ٢٨٥٠٣ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : قال : مما ورد من صاحب الزمان عليهالسلام إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في جواب مسائله ، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها ، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته ، أم لا؟
التوقيع : تخرج في جنازته
وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا؟.
التوقيع : تزور قبر زوجها ، ولا تبيت عن بيتها.
وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها ، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟
التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ، ولا تبيت إلا في منزلها.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي الحج [٣].
[١] في المصدر : الليل.
٨ ـ الاحتجاج : ٤٨٢.
[١] الغيبة : ٢٣٠.
[٢] تقدم في الباب ١٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الابواب.