وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣ - ٣٣ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
عليّ ، وغيره ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبدالله بن سليمان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها ، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتد؟ فقال : إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت ، وإن شاءت اعتدت في بيت أهلها ، ولا تكتحل ، ولا تلبس حليّا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النفقات [١] ، وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٣ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة ، وقضائها الحقوق
وخروجها في جنازة زوجها ، ولزيارة قبره ، ولحاجة
لابد منها
[ ٢٨٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المرأة المتوفى عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم. الحديث.
[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر ، قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدَّتها ، وتنتقل من منزل إلى منزل.
[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن التي يتوفى
[١] تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٩١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٩٢.
٣ ـ قرب الإسناد : ٧٨.