وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - ٣١ ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع
عليه واله ) ، وقلن : لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلىاللهعليهوآله : كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة ، فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ، ثمّ قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ، ثمّ اكتحلت بها ، ثمّ تزوجت ، فوضع الله عنكن ثمّانية أشهر.
[ ٢٨٤٨٥ ] ٩ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألته عن قول الله : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) [١] قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثمّ اخرجت بلا ميراث ، ثمّ نسختها آية الربع والثمّن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣١ ـ باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع
واربعة أشهر وعشر
[ ٢٨٤٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٩ | ٤٢٧.
[١] البقرة ٢ : ٢٤٠.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ ، وفي الاحاديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٥٨ من أبواب المهور ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٣١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وفي الابواب ٣٦ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ ، وفي البابين ٥١ و ٥٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج ، وفي الحديثين ٣ و ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب حد الزنا.
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٠ | ٥١٩.