وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ٣٠ ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
فقال : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ) [١] فكانت العدة حولا ، فلمّا قوي الاسلام أنزل الله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [٢] فنسخت قوله : ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) [٣].
[ ٢٨٤٨٢ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدلله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ، كم عدتها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا.
[ ٢٨٤٨٣ ] ٧ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قوله : ( متاعا إلى الحول غير إخراج ) [١] قال : منسوخة ، نسختها ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [٢] ونسختها آية الميراث.
وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، قال : سألته ، وذكر مثله [٣].
[ ٢٨٤٨٤ ] ٨ ـ وعن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لما نزلت هذه الآية : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [١] جئن النساء يخاصمن رسول الله ( صلى الله
[١] البقرة ٢ : ٢٤٠.
[٢] البقرة ٢ : ٢٣٤.
[٣] البقرة ٢ : ٢٤٠.
٦ ـ قرب الإسناد : ١١١.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٢ | ٣٨٨.
[١] البقرة ٢ : ٢٤٠.
[٢] البقرة ٢ : ٢٣٤.
[٣] تفسير العياشي ١ : ١٢٩ | ٤٢٦ ، وفي مطبوعتي المصححتين : نحوه.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٤.