وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - ٢٨ ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة
نعي زوجها : تعتد من يوم يبلغها ، إنّما تريد أن تحد له.
[ ٢٨٤٦١ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب متى تعتد؟ فقال : يوم يبلغها ، وذكر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إن إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفي زوجها ، ثمّ ترمى ببعرة وراءها.
[ ٢٨٤٦٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمّد البزاز ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك ، وقد انقضت عدّتها ، فالحداد يجب عليها ، فقال علي عليهالسلام : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدّتها ، فقد ذهب ذلك كلّه ، وتنكح من أحبت.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري [١].
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ويمكن كون آخر الحديث في حكم المطلقة ، ويكون سقط من الحديث شيء ، ويحتمل أيضا ما يأتي [٢].
[ ٢٨٤٦٣ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : المتوفى عنها زوجها وهو غائب ، تعتدّ من يوم يبلغها ، ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
٦ ـ الكافي ٦ : ١١٢ | ٥.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٩ | ١٨٧٩.
[١] قرب الإسناد : ٦٧.
[٢] يأتي في ذيل الحديث ٩ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٦٤ | ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٥ | ١٢٧٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الابواب.