وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل
الازرق ، ومعمر بن يحيى ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام أنهما قالا : اذا طلق الرجل في دم النفاس ، أو طلّقها بعد ما يمسها [٢] فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد ابن يعقوب [٣] وكذا كل ما قبله.
[ ٢٧٩١٥ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها من يومه ، ثمّ يطلّقها ، تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال : نعم.
[ ٢٧٩١٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس ، وهي حائض ، فليس بشيء ، وقد رد رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاق عبدالله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطلاق ، وقال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزّ وجلّ ، وقال : لا طلاق إلا في عدة.
[ ٣٧٩١٧ ] ٨ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن اسماعيل ابن بزيع.
( وفي نسخة : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
[٢] في نسخة : مسها.
[٣] التهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٧.
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٠ | ١٢.
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٠ | ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٨ ـ الكافي ٦ : ٦١ | ١٦.