وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ٨ ـ باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل
الله عليه وآله ) أن يراجعها ، ثمّ قال : إن شئت فطلّق ، وإن شئت فأمسك.
[ ٢٧٩١١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال : الطلاق لغير السنة باطل.
[ ٢٧٩١٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يطلق امرأته ، وهي حائض ، قال : الطلاق على غير السنة باطل ، قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد ، قال : يرد إلى السنة.
[ ٢٧٩١٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئاً ، إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس. وهي حائض ، فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله أن ينكحها ، ولا يعتد بالطلاق. الحديث.
[ ٢٧٩١٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، وبكير ، وبريد [١] ، وفضيل ، وإسماعيل
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٦ ، والبهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٣ الكافي ٦ : ٥٨ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٧ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٦ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٠ | ١١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : ويزيد.