وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - ٢٣ ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المفقود ، كيف تصنع امرأته؟ فقال : ماسكتت عنه وصبرت فخل عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتّى يعلم حياته من موته. وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الوليُّ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ، ويراجع فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للاول عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٨٢٦٥ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي رواية اخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ تزوَّج [١] إن شاءت.
[ ٢٨٢٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
[١] التهذيب ٧ : ٤٧٩ | ١٩٢٢.
[٢] الكافي ٦ : ١٤٧ | ٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٥ | ١٦٩٧.
[١] في المصدر : تتزوج.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٨ | ١٩٢١.