وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥ - ٢٢ ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
ترثه في مرضه ما بينها [٢] وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلّقة ، ثمّ تتزوج إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، فإن مات بعدما تمضي سنة لم يكن لها ميراث.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبدالله بن مسكان ، عن فضيل [٣] بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ، وذكر مثله [٤].
أقول : حمله الشيخ على ما إذا لم تتزوّج ؛ لما تقدم [٥].
[ ٢٨٢٦٠ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ، عن يحيى الازرق ) [١] ، عن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها ، قال : نعم يتوارثان في العدة.
أقول : هذا مخصوص بالمريض ؛ لما مضى [٢] ، ويأتي [٣] ، ومفهومه غير مراد لما عرفت [٤] ، ويحتمل أن يكون المراد بالعدة هنا : السنة ، فانها عدة الميراث كما تقدم [٥] ، والتوارث مجاز لثبوته من أحد الطرفين خاصّة ، أو المراد بآخر الطلاق : غير الثالثة كالرابعة والخامسة ، أو بمعنى : أنّه لا يريد رجعتها
[٢] في المصدر : بينه.
[٣] في الفقيه : فضل.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٥٣ | ١٦٨٨.
[٥] تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ | ٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ | ١٠٩١.
[١] في الاستبصار : عن صفوان بن يحيى ، عن الازرق.
[٢] مضى في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ١٠ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج. وقد مضى في الحديثين ٣ و ٨ ويأتي في الحديثين ١٤ و ١٥ من هذا الباب وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من ميراث الازواج ما يدل على ارث الزوجة المطلقة ثلاثا عن زوجها إذا طلقها في مرضه.
[٤] في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.
[٥] تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من هذا الباب.