وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦ - ٢٣ ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
أبدا ، والله أعلم.
[ ٢٨٢٦١ ] ١٣ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد أبني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : المطلقة ثلاثا ترث وتورث ، ما دامت في عدتها.
أقول : تقدم وجهه [١].
[ ٢٨٢٦٢ ] ١٤ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلقها ثالثة وهو مريض ، قال : ترثه.
[ ٢٨٢٦٣ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ، ثمّ يطلقها الثالثة وهو مريض ، قال : ترثه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي أيضا ما يدل على ثبوت الميراث في العدة الرجعية خاصة ، لا بعدها ، وهو مخصوص بما عدا المريض [٢].
٢٣ ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
[ ٢٨٢٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمر بن اذينة ، عن
١٣ ـ التهذيب ٨ : ٩٤ | ٣٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٠ | ١٠٢٦.
[١] تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.
١٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ | ٢٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ | ١٠٩٢ وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.
١٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ | ٢٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ | ١٠٩٣.
[١] يأتي في الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.
[٢] يأتي في الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٤ | ١٦٩٦.