وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - ٢٢ ـ باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
مريضا حتى يموت ، وإن طال ذلك إلى سنة.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢].
وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.
ورواه أيضا بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان مثله [٣].
[ ٢٨٢٥٧ ] ٩ ـ وعن الحسين [١] بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن بعض أصحابه [٢] ، عن أبان ابن عثمّان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العباس ـ جميعا ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام انه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
[ ٢٨٢٥٨ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه ، قال : ترثه مادام في مرضه ، وإن انقضت عدتها
[ ٢٨٢٥٩ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب [١] ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ، وهو مريض؟ ، قال :
[٢] التهذيب ٨ : ٧٨ | ٢٦٥ ، وفيه : محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط.
[٣] الاستبصار ٣ : ٣٠٥ | ١٠٨٥.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٣٤ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.
[١] في نسخة : الحسن ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] في المصدر : أصحابنا.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٧٨ | ٢٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ | ١٠٨٦.
١١ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ | ٢٧١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ | ١٠٨٩.
[١] في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمّد.