وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦ - ٢٠ ـ باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة [١] ، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل نحوه [٢].
[ ٢٨٢٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان [١] ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٨٢٣٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدتها أقرب الاجلين.
[ ٢٨٢٣٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن بكير ، عن ابي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
[ ٢٨٢٣٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ، فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها.
[١] في المصدر زيادة : وأجلها أن تضع حملها.
[٢] الكافي ٦ : ٨١ | ٥.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٨ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٩ من أبواب العدد.
[١] في نسخة : عيسى « هامش المخطوط ».
٣ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٤ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب العدد.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٧ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب العدد.