وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤ - ١٩ ـ باب ان من راجع ثمّ طلق من غير جماع صح الطلاق
عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثمّ راجعها ، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثمّ طلقها على طهر بشاهدين ، أيقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ، ولم يجامعها؟ قال : نعم.
ورواه الحميريّ في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله [١].
[ ٢٨٢٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب الحداد ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الذي يطلّق ، ثمّ يراجع ، ثمّ يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع ، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره ، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
[ ٢٨٢٣١ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد ، قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ، ثمّ سافر ، وأشهد على رجعتها ، فلمّا قدم طلقها من غير جماع ، أيجوز ذلك له؟ قال : نعم ، قد جاز طلاقها.
[ ٢٨٢٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، ثمّ راجعها بشهود ، ثمّ طلّقها ، ثمّ بدا له فراجعها بشهود ، ثمّ طلقها فراجعها بشهود ، تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ، قلت : فانه
[١] قرب الإسناد : ١٦١.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٤٦ | ١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٤ | ١٠٠٣.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٤٥ | ١٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢٨١ | ٩٩٩.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٢ | ١٠٠٠.