وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ٦ ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
امرأته تطليقة [١] ، ثمّ يتزوجها بعد زوج : إنها عنده على ما بقي من طلاقها.
قال الشيخ : هذه الروايات تحتمل وجهين :
أحدهما : أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها ، أو كان تزوّج متعة ، أو لم يكن بالغا ؛ لما يأتي [٢].
والثاني : أن تكون محمولة على التقيّة ؛ لانّه مذهب عمر ، واستدلّ بما مر [٣].
[ ٢٨١٨٧ ] ١١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ، ثمّ نكحت بعده رجلا غيره ، ثمّ طلّقها ، فنكحت زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقة.
[ ٢٨١٨٨ ] ١٢ ـ وعن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : هي عنده على ثلاث.
[ ٢٨١٨٩ ] ١٣ ـ وعن فضالة ، والقاسم ـ جميعا ـ عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المطلقة تبين ، ثمّ تزوج زوجا غيره؟ قال : انهدم الطلاق.
[ ٢٨١٩٠ ] ١٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير [١] ، عن أبي
[١] في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ٩ من هذه الابواب.
[٣] مر في الحديث ٣ من هذا الباب.
١١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٢ | ٢٧٩.
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٢.
١٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٣ | ٢٨٣.
١٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٤ | ٢٨٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : حريز.