وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ٥ ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره [١] ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [٢] ، قال : التسريح باحسان : التطليقة الثالثة.
[ ٢٨١٧٢ ] ١٤ ـ وعن عبدالله بن فضالة ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ، ثمّ لم يراجعها ، ثمّ طلقها عند قرئها الثالثة ، فبانت منه ، أله أن يراجعها؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال : نعم ، قلت : فرجل طلق امرأته تطليقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، ثمّ راجعها ، ثمّ طلّقها ، قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٧٣ ] ١٥ ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ، ثمّ راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، ثّم راجعها ، ثمّ قال : أنت طالقة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلّقها ، ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
[ ٢٨١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
[١] في المصدر زيادة : قال : هي التي تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
[٢] البقرة ٢ : ٢٢٩.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ | ٣٦٩.
١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٨ | ٣٧٣.
[١] تقدم في الحديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي البابين ٩ و ١١ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١١ من الباب ٢٠ وفي البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ | ٣.